Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22838، ج 12، ص 89. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26017.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢).
- [1] في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد).
- [2] في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.