Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ: «لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22848، ج 12، ص 91. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26027.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.
- [1] في [هـ]: (بن).
- [2] أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
- [3] في [ط]: (وتمضي).