Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا: «إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22864، ج 12، ص 94. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26045.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (١).
- [1] منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.