Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22868، ج 12، ص 95. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26050.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكًا، فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له (١).
- [1] صحيح.