Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ، فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22937، ج 12، ص 110. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26130.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
- [1] في [أ، جـ]: (شبابة).