Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23225، ج 12، ص 183. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26450.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) عوانة عن عمر بن (أبي) (٢) سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق) (٣) فإنها لا تجوز.
- [1] في [ط]: (ابن).
- [2] سقط من: [جـ].
- [3] في [ط]: (عتق).