Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَتْ: «مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23495، ج 12، ص 252. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26759.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء، بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته (١).
- [1] مجهول؛ لجهالة أم صالح.