Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدٌ، وَشُرَيْحٌ، قَالُوا: «بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23500، ج 12، ص 254. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26765.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح (قالوا) (١): بيع الشريك جائز ما لم ينه.
- [1] في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).