Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ يَنْقُدَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23516، ج 12، ص 258. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 26784.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه) (١) أو ينقده.
- [1] في [ط]: (تقبضه).