Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23731، ج 12، ص 321. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27045.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه (قال) (١) في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال) (٢)، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.
- [1] سقط من [ط].
- [2] سقط من [ز].