Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23877، ج 12، ص 359. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27221.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه (عن) (١) ميمون (بن) (٢) مهران قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما" (٣).
- [1] في [جـ]: (بن).
- [2] في [جـ]: (عن).
- [3] مرسل مجهول؛ قاسم مجهول، وميمون تابعي، أخرجه ابن جرير ٥/ ٣٢، وانظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٤٦٤.