Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23960، ج 12، ص 382. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27317.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إسحاق (١) عن (وهيب) (٢) عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (عن أبيه) (٣) قال: نهانا رسول اللَّه -ﷺﷺ- أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا (٤).
- [1] هو أحمد بن إسحاق الحضرمي كما في مسند أبي عوانة (٣/ ٣٧٣)، والاستذكار (٦/ ٣٤٩).
- [2] في [ز]: (وهب).
- [3] سقط من: [أ، ح، ط].
- [4] صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠).