Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23979، ج 12، ص 388. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27339.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن) (٢) أبيه عن النبي (﵇) (٣) قال: "من باع نخلا (بعد) (٤) أن (تؤبر) (٥) فثمرته (للبائع) (٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٧).
- [1] في [ح، ط، أ]: (شيبان).
- [2] سقط من: [هـ].
- [3] في [جـ، ط]: (ﷺ).
- [4] في [ز]: (قبل).
- [5] في [ط، أ، ح]: (بذر).
- [6] في [ط]: (المباع).
- [7] صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣).