Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» يَقُولُ: «اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَمَالَهُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 23981، ج 12، ص 389. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27341.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز (بن) (١) رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد (أبر) (٢) فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣).
- [1] في [ط]: (عن).
- [2] في [هـ]: (أدبر).
- [3] مرسل، أخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٦٢٤).