Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، الْمُكَاتَبُ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24081، ج 12، ص 413. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27460.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (١).
- [1] سقط من: [ز]، وفي [ح]: (المرق).