Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24124، ج 12، ص 425. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27510.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن طاوس عن (أبيه) (١) قال: لا يُسلم (طعامٌ) (٢) في طعام ولا (طعام) (٣) في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة.
- [1] في [جـ]: (امه).
- [2] في [أ، جـ، ح، ز]: (طعاما).
- [3] في [جـ، ز] (طعامًا)، وفي [ع]: (لحمًا).