Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24165، ج 12، ص 434. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27556.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ) (١) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.
- [1] في [جـ]: (شعبه).