Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24208، ج 12، ص 446. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27604.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من كانت له شركة في أرض (أو) (١) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (٢).
- [1] سقط من: [ز].
- [2] صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٢٩٢).