Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ، عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ، أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَنَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24304، ج 12، ص 471. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27713.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن يوسف) (١) عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل، أيصلح أن يفرق بينهم؟ قال: فقال: لا أعلم ذلك حراما، ولكن يكره عندنا.
- [1] سقط من: [جـ].