Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ: «أَلَا، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24347، ج 12، ص 481. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27765.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي (ﷺ) (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢).
- [1] سقط من: [ز].
- [2] مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب ٢/ ١٥٥، والبيهقي ١٠/ ٢٠١، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.