Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24349، ج 12، ص 481. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27767.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة) (١) ظنين ولا متهم.
- [1] سقط من: [ز].