Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ، قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ» .
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24441، ج 12، ص 502. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 27876.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم (يخف) (١) أن يستحلف.
- [1] في [جـ]: (يحلف).