Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ لِامْرَأَتِهِ: فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: «إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24565، ج 12، ص 540. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 28026.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول (لغلامه) (١): إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، أو لامرأته: فأنت طالق، قال: إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع.
- [1] في [ط]: (لغلام).