Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 24731، ج 13، ص 37. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 28277.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (١) هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل (العربون) (٢) الملاح أو غيره فيقول: إن جئتُ به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.
- [1] في [جـ، ز]: (ابن).
- [2] سقط من: [ط].