Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 26244، ج 13، ص 477. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 30056.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن) (١) سليمان وابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (٢).
- [1] في [أ، ح، ز، ط]: (و).
- [2] منقطع؛ سعيد بن أبي هند لا يروي عن أبي موسى، أخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٩٠، والطيالسي (٥٠٦)، والطحاوي ٤/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٤٢٥، وعبد الرزاق (١٩٩٣٠)، وعبد بن حميد (٥٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٤٣.