Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 26431، ج 13، ص 526. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 30261.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن (نذير) (١) عن حذيفة قال: أخذ رسول اللَّه -ﷺ- بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: "هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين" (٢).
- [1] في [جـ، ز]: (يزيد)، وكلاهما صواب.
- [2] حسن؛ مسلم صدوق، أخرجه أحمد (٢٣٢٤٣)، وابن ماجه (٣٥٧٢)، والترمذي (١٧٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٦، وابن حبان (٥٤٤٨)، والحميدي (٤٤٥)، والبزار (٢٩٧٣)، والطيالسي (٤٢٥)، والبغوي في الجعديات (٢٦٥٢)، والطبراني في الأوسط (١٨٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٧٨)، والمزني ٤٧/ ٥٢٧.