Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 26851، ج 14، ص 89. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 30733.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (١).
- [1] صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٨٤)، ومسلم (١٥١٢).