Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 28909، ج 15، ص 102. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33110.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد ابن المسيب قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث، قلت: (لم؟) (١) قال: لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
- [1] في [جـ، م، ك]: (له).