Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ، قَالَ: «عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29193، ج 15، ص 151. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33435.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
- [1] في [جـ]: (فهلك).