Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29278، ج 15، ص 169. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33533.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود (١).
- [1] منقطع ضعيف؛ الحكم لم يدرك عليًّا ولا عبد اللَّه، وليث ضعيف.