Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَهُوَ جَائِزٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29409، ج 15، ص 196. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33683.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
- [1] في [أ، ط]: (هشام).