Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29433، ج 15، ص 201. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33711.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن) (١) الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا من ضربه حتى مات ألزمته الدية، فإن كان عامدًا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
- [1] في [أ، ب، ط]: (بن).