Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حَمِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ، فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29499، ج 15، ص 215. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 33786.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زيد بن] (١) جبير (عن جَروة) (٢) ابن حُمَيْل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد (أحدكم) (٣) إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم (٤)، لا أُوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه (٥).
- [1] سقط من: [ب].
- [2] في [أ، ب، ط]: (عن عروة)، وسقطت من: [ك].
- [3] في [أ، ب، ط]: (أخاكم).
- [4] أي: العصا كما في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٠٢، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩١، وقيل: العصا المحددة كما في غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٨٠.
- [5] مجهول؛ لجهالة جروة بن حميل، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٤، والطحاوي ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٤٤.