Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29964، ج 15، ص 340. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 34358.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم) (١) (٢).
- [1] في [ك]: (درهم).
- [2] حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله: (وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري ١٢/ ١٠٣، والخبر أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥، والطحاوي ٣/ ١٦٣ وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني ٩/ ١٩١.