Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 29971، ج 15، ص 342. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 34365.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي -ﷺ- يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (١).
- [1] مرسل، عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٥٨)، وأخرجه إسحاق (٧٣٨) موقوفًا، وسيأتي متصلًا من حديث عائشة برقم [٢٩٩٧٥].