Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30623، ج 15، ص 477. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35122.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود (١).
- [1] مرسل؛ منقطع حكمًا؛ الزهري تابعي، حجاج مدلس، أخرجه في المدونة ١٣/ ١٦٢، وانظر: البدر المنير ٩/ ٦٧٥، والكافي لابن قدامة ٣/ ٢٢.