Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ أَلَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفْتُ فَارْجُمْهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30703، ج 15، ص 498. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35213.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا: كنا عند النبي -ﷺ-، فقام رجل فقال: أنشدك (اللَّه) (١) ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقال خصمه -وكان أفقه منه-: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي حتى أقول، قال: "قل" قال: إن ابني كان عسيفًا (على هذا) (٢) وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة (شاة) (٣) وخادم، فسألت رجالًا من أهل العلم فأُخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي -ﷺ-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٤).
- [1] سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
- [2] سقط من: [ط].
- [3] في [ط]: (شهادة).
- [4] صحيح؛ وهم سفيان في ذكر شبل فيه، أخرجه أحمد (١٧٠٤٢)، والترمذي (١٤٣٣)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٤١، والشافعي في السنن (٥٣١)، والحميدي (٨١١)، وابن الجارود (٨١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١١٣)، والطحاوي ٣/ ١٣٤، والبيهقي ٨/ ٢٢٢، والطبراني (٥١٩٢)، وأصله عند البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧).