Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: «يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30777، ج 16، ص 7. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35300.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (١) حاملًا لاعنها.
- [1] في [ط]: (كان).