Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 30820، ج 16، ص 17. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35353.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.
- [1] في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).