Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 31017، ج 16، ص 71. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35592.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع قضى (به) (١) رسول اللَّه -ﷺ- (٢).
- [1] سقط من: [أ، ب، ط].
- [2] منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًا -﵁-، أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٦.