Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ: «فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 31045، ج 16، ص 81. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 35620.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال: ضربت امرأة امرأة فقتلتها، وألقت جنينًا ميتًا، قال: فقضى النبي -ﷺ- بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئًا، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعصبتها منها شيئًا (١).
- [1] مرسل ضعيف، الشعبي تابعي، ومجالد ضعيف، وورد من حديث الشعبي عن جابر بنحوه، أخرجه المؤلف كما في المطالب (١٩٠١)، وأبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨)، وأبو يعلى (١٨٢٣)، والبيهقي ٨/ ١٠٧.