Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ»، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: «تَرْكُهَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا»، قَالُوا: فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 32428، ج 17، ص 47. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 37269.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر) (١) عن وائل بن مهانة قال: قال عبد اللَّه: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها، قالوا: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل (٢).
- [1] في [ك]: (زر).
- [2] مجهول؛ لجهالة وائل بن مهانة، أخرجه ابن حبان (٣٣٢٣)، والدارمي (١٠٠٧)، والحميدي (٩٢)، وأبو يعلى (٥١١٢)، والحاكم ٢/ ٢٠٧، والحارث (٢٩٧ بغية) والشاشي (٨٧١)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٣٢٥، والمزي في تهذيب الكمال ٦/ ٤٥، وابن أبي عمر في الإيمان (٣٥).