Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ؟، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 32751، ج 17، ص 172. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 37612.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ (فانتهره) (١) وقال: هل قاربت الحرورية؟ فقال: لا (تجوز) (٢) الوصية للوارث (٣).
- [1] في [ب]: (فانتهن).
- [2] في [ب]: (يجوز).
- [3] صحيح.