Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 32770، ج 17، ص 176. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 37633.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.
- [1] سقط من: [أ، ب].
- [2] في [ب]: (يجوزان).