Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 32895، ج 17، ص 202. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 37789.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.
- [1] في [ب، جـ]: (يجوز).