Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 33002، ج 17، ص 223. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 37913.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: (١) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن (أبي حريز) (٢) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى (الزحفان) (٣) والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (٤).
- [1] زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
- [2] في [هـ]: (ابن جرير).
- [3] في [ط]: (الوجهان).
- [4] ضعيف منقطع، أبو حريز هو عبد اللَّه بن الحسين الأزدي قاضي سجستان ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.