Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 34822، ج 18، ص 234. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 39978.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم (١).
- [1] صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٠)، والبيهقي ٩/ ١٩٨، وابن عساكر ٢/ ١٨٤، وأبو عبيد في الأموال (٩٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٣١)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٦٧.