Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 35584، ج 18، ص 440. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 40854.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن (تقسم) (١) السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له (٢).
- [1] في [ب]: (يقسم).
- [2] منقطع؛ قبيصة لا يروي عن عمر.