Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكَهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ حَذَاهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَإِذَا خَلَفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْئَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 35747، ج 18، ص 483. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 41038.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل اللَّه اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر، فإذا خلف ذلك فهو كهيئة ماله يصنع ما شاء (١).
- [1] صحيح.