Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 38870، ج 20، ص 226. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 44325.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له" (١).
- [1] صحيح؛ أعل بإنكار الزهري له لكن في ثبوت ذلك نظر، وقد وافق جماعة سليمان بن موسى، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٤٠٧٤)، وإسحاق (٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، والطيالسي (١٤٦٣)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والحميدي (٢٢٨)، والشاشي في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور ١/ (٥٢٨)، والدارمي (٢١٨٤)، والطحاوي ٧/ ٣، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، والطبراني في الأوسط (٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والبغوي (٢٢٦٢).